ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢٤ - الحديث ٦
غَيْبَتُهُ مَعْرُوفَةً وَ لَا تُصَدَّقُ أَنَّهُ قَدِمَ فَأَحْبَلَهَا.
[الحديث ٤]
٤الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَ مَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى وَلَدَتْ جَارِيَةً فَأَنْكَرَ وَلَدَهَا وَ زَعَمَتْ هِيَ أَنَّهَا حَبِلَتْ مِنْهُ فَقَالَ لَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهَا وَ إِنْ تَرَافَعَا إِلَى السُّلْطَانِ تَلَاعَنَا وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
[الحديث ٥]
٥مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ نَكَحَتْ وَ قَدِ اعْتَدَّتْ وَ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ وَ إِنْ كَانَ وُلِدَ أَنْقَصَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلِأُمِّهِ وَ لِأَبِيهِ الْأَوَّلِ وَ إِنْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ.
[الحديث ٦]
٦مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ
و هو موافق للأصول و الأقوال. الحديث الرابع:
و لا خلاف في أنه إذا أتت بولد لأقل من سنة أشهر ينتفي عن الزوج بغير لعان، فيمكن حمل هذا الخبر على ما إذا لم يثبت عند الحاكم كونه لأقل من ستة أشهر، بأن تدعي المرأة كونها عنده أكثر من ذلك.
الحديث الخامس: صحيح على الظاهر.
و عليه الفتوى، و حمل على ما إذا لم يكن من مفارقتها الزوج الأول أكثر من أكثر الحمل، و الظاهر أنه سقط من الخبر شيء، و لعله كان هكذا قال: إن كان ولد.
الحديث السادس: مجهول.